السيد حسن الطباطبائي
196
كتاب الحج
فإن أخره فمن غده ( 1 ) ، ويتأكد ذلك في حق المتمتع ، فإن أخّره أثم ( 2 )
--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 7 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 8 . ( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 9 .